هل يجوز أن يقضيَ المسلم ما عليه من الصيام في شعبان؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد إليها عن هل يجوز شرعًا أن يقضيَ المسلم ما عليه من الصيام في شهر شعبان ولو بصيام الشهر كله أو بعضه؟ يجوز شرعًا أن يقضيَ المسلم ما عليه من الصيام في شهر شعبان ولو بصيام الشهر كله أو بعضه؛فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ". أخرجه البخاري
وأضافت الإفتاء قائلة أن حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما بأن التطوع بالصوم جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ شرعًا، والقول بأنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح.