تعديلات جوهرية في نظام القضاء.. وزير العدل يصدر قرارًا بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة
أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرارًا رقم ٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بموجب التعديلات الجديدة.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضي محمد عامر محمد جادو، أن هذا يستلزم تحديث نظام الدوائر الجنائية بالمحكمة وتخصيص دوائر جنائية مستأنفة لنظر الطعون.
وأشار إلى أن هذا التعديل جاء استنادًا إلى القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤، الذي أدخل تعديلات جوهرية في نظام الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف.
وعقب على تغييرات جوهرية في نظام العمل بالدوائر الجنائية بالمحكمة، بما في ذلك تخصيص دوائر جنائية مستأنفة لنظر الطعون الصادرة من دوائر الجنايات بالمحكمة، والتي أصبحت محكمات أول درجة بفعل التعديلات القانونية.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأوضاع المستقرة لدوائر المحكمة منذ بداية العام القضائي، مع مراعاة لصالح القضاة والمتقاضين.
تم اتخاذ القرار بناءً على مراجعة الدستور وقوانين مصر، بما في ذلك قوانين العقوبات، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين أخرى.
وتم تحديد تاريخ بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من ١٧ يناير ٢٠٢٤، مع توزيع العمل وتحديد اختصاصات ومقار الجلسات لدوائر جنايات مستأنفة.
في هذه السياق، سنستعرض التحولات القانونية البارزة المعتمدة في قرار وزير العدل رقم ٨ لسنة ٢٠٢٤.
سنقوم بفحص كيف يعكس هذا القرار تطورات هامة في تشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وكيف ينعكس ذلك على إجراءات الاستئناف والتوزيع الجديد للقضايا.
سنسلط الضوء على الجوانب الرئيسية التي تم تعديلها وكيف تتجاوب هذه التغييرات مع احتياجات العدالة وتحسين فعالية النظام القضائي.
مادة 1: اعتبارًا من ١٧ يناير ٢٠٢٤، يتم تشكيل دوائر جنايات مستأنفة لنظر الاستئنافات من أحكام محاكم جنايات أول درجة، مع تحديد مسمى الدوائر وتشكيلها واختصاصاتها ومقار انعقادها حسب توزيع العمل.
مادة 2: يمنع على دوائر جنايات مستأنفة إصدار أحكام في القضايا المعروضة أمامها، ويتعين إحالة تلك القضايا إلى دوائر جنايات أول درجة وفقًا لتوزيع العمل المرفق.
مادة 3: بالنسبة للقضايا المحجوزة، يتعين على محكمة الجنايات المستأنفة إعادتها للمرافعة وإحالتها إلى محاكم جنايات أول درجة وفقًا لتوزيع العمل المشار إليه.
مادة 4: في حالة إحالة القضايا، يراعى بقاء وضع المتهم على حالته الحالية، سواء كان محبوسًا أو مفرجًا عنه.
مادة 5: يتم تحديد الجلسات المحال إليها القضايا من دوائر الجنايات المستأنفة إلى دوائر جنايات أول درجة مباشرة دون الرجوع إلى رئاسة المحكمة.
مادة 6: تستمر دوائر جنايات أول درجة في نظر قضايا إعادة الإجراءات وإشكالات التنفيذ ورد الإعتبار وفقًا لتوزيع العمل الصادر من الجمعية العمومية في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣، باستثناء الدوائر التي أصبحت محاكم جنايات مستأنفة.
مادة 7: يكون نظر قضايا تجديد الحبس واستئنافه والتظلم من أوامر الحبس حصريًا لدوائر محكمة الجنايات المستأنفة من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 8: يلغى أي قرار يخالف أحكام هذا القرار، ويرجع إلى قرارات الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢.
مادة 9: لا يؤثر هذا القرار على نطاق التفويض لرئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالة القضايا بدرجتيها.
مادة 10: تتولى الإدارة الجنائية إعادة تحديد الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا تجديد الحبس والاستئنافات في غير دور الإنعقاد.
مادة 11: يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، ويتم تنفيذه عن طريق المكتب الفني.