برئاسة مدبولي.. تشكيل واختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري

الفجر السياسي

الوقف الخيري- أرشيفية
الوقف الخيري- أرشيفية

 


حددَّ قانون صندوق الوقف الخيري، تشكيل واختصاصات مجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمي "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

 


تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري

 

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وعضـوية كـل مـن:

 

1- وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه.
 

2- عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.
 

3- عضوين يرشحهما وزير الأوقاف علي أن يكون أحدهما من داخل الوزارة.
 

4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.


5- عضو في مجال إدارة المحافظ المـالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المـالية.
 


6- ممثل عن وزارة المـالية يرشحه وزير المـالية.



وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار المعاملة المـالية لرئيس المجلس وأعضائه.
 


وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق

 


اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري

 

مجلس إدارة الصندوق هو السُلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله على الأخص:


1- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.

 

2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.

 

3 - إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصنـدوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

 

4 - الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.

 

5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

 

6 - النظر في كل ما يرى عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق.

 

7 - اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.