التفاصيل الكاملة حول قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

بعد تصديق السيسي رسميا.. التفاصيل الكاملة حول قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

الفجر السياسي

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة حول قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق

بعد تصديق السيسي عليه…التفاصيل الكاملة حول قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة..قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وفي إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم من خلال "الفجر السياسي" كافة التفاصيل المتعلقة بقانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة.

تفاصيل المادة الأولى قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة


أفادت المادة الأولى من مشروع القانون: مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.


وأوضحت المادة الثانية يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

ولفتت المادة الثالثة، أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط، وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

وأوضحت المادة الرابعة، تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري، بالإضافة أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويشار إلى أن يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.