5 فئات من الموظفين يحق لهم خفض ساعات العمل والحصول على الأجر كامل
وضع قانون "الخدمة المدنية"، عددًا من التيسيرات والمزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من ذوي الهمم، والنساء العاملات، حيث منح القانون بعض الفئات الحق في خفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، مع الحصول على الأجر كامل.
خفض ساعات العمل
وطبقا للائحة التنفيذية من القانون، فقد نصت المادة (131)، على أن تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1 - الموظف ذو الإعاقة.
2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
5- الموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.