حماية الطرفين.. تعرف على اختصاصات وتشكيل اللجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
يعد قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين التي تنتظر إقرارها وخروجها إلى النور خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، خاصة بعد إنتهاء مناقشته داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، وإحالته إلى الحكومة للتوافق حوله تمهيدًا لإصداره، حيث يستهدف مشروع القانون حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية، وكذلك حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني.
وقد نص مشروع القانون، على أن تنشأ بوزارة الصحة لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" تختص بحماية حقوق الطبيب ضد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبيبة، وحماية حقوق المريض من الأضرار من الناتجة عن الممارسات الطبية الخاطئة.
اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية
وتختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في الحالات الآتية:
١- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تُطلب منها.
٢- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
٣- تضع اللجنة تقريرًا مسببًا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن، وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية
تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى " اللجنة العليا للمسئولية الطبية"، على النحو الآتي:
١- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسًا).
٢- نقيب الأطباء أو من ينيبه.
٣- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي.
٤- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
٥- رئيس الطب الشرعي.
ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها، ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية، ممثل عن الطب الشرعي.