دعم حقوق الطفل أبرزها.. اختصاصات مجلس إدارة "صندوق رعايه الطفولة والأمومة"
حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، عددا من الاختصاصات لمجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة، وفقًا للمادة (144) من القانون والتي نصت على أنه ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
المجلس القومي للطفولة والأمومة
مادة 144 مكرر
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى "صندوق رعاية الطفولة والأمومة"، وتكـون له الشخصية الاعتبارية المسـتقلة وموازنـة خاصـة، وتبـدأ السـنة الماليـة لـه ببدايـة السـنة الماليـة للدولـة، وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مادة 144 مكررا (أ)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العـام للمجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة، ويصـدر بتشـكيل مجلــس إدارة الصــندوق ونظــام العمــل فيــه قــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء – وتكــون مــدة مجلــس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات مجلس إدارة صندوق المجلس القومي للطفولة والأمومة
مادة 144 مكررا (ب)
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريـات رياضـية لتحقيـق أهـداف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول علي التصريح من الجهات المعنية.
4- توزيع إعانات علي الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.
موارد صندوق المجلس القومي للطفولة والأمومة
مادة 144 مكررا (ج)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
ب- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
د- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقـرر مجلـس إدارة الصـندوق قبولهـا، وتعفى هـذه الهبـات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.