بعد رفضها.. شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ

الفجر السياسي

النائب عاطف النمكي
النائب عاطف النمكي

شهدت الجلسة مجلس الشيوخ العامة، اليوم الأحد، رفض طلب رفع الحصانة عن النائب عن النائب عاطف النمكي عضو المجلس بناء علي طلب من النائب العام في قضيتي شيك دون رصيد والمسجلة بمحكمة الخصوص.

جاء رفض المجلس لرفع الحصانة والاستجابة لطلب النائب العام لوجود كيدية في القضايا المرفوعة ضد النائب لأن النائب عرض تسديد المبالغ المالية التي علية ووضعها بخزينة المحكمة.


وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب رفع الحصانة على عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، وذلك وفقا للائحة المجلس الداخلية كالآتي:


الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب رفع الحصانة

حددت اللائحة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.


وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

و ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.

 

إجراءات التعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس

نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

و ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.