إجازة دون أجر لمدة سنتين.. حقوق وامتيازات للأم العاملة بـ "قانون الطفل"

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

وضع "قانون الطفل" عددًا من الحقوق والامتيازات للأم العاملة التي تكفل طفل، وخاصةً في أحوال الوضع والرضاعة، حيث نصت المادة (70) من القانون على أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمـل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

مادة ( 71 )

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

مادة ( 72 )

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة دون أجر لمدة سـنتين لرعايـة طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

واســتثناء مــن أحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعي تتحمــل الجهــة التابعــة لهــا العاملــة باشــتراكات التــأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملـة تعويضـًا عـن أجرهـا يسـاوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقًا لا ختيارها.

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملًا فـأكثر الحـق فـي الحصـول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

مادة ( 73 )

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهـد إلـى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتلتزم المنشأت التي تقع في منطقة واحدة وتسـتخدم كـل منهـا أقـل مـن مائـة عاملـة أن تشـترك فـي تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( 74 )

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقـل عـن مائـة جنيـه ولا تزيـد على خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فـي شـأنهم المخالفـة، وفـي حالـة العـود تـزاد العقوبـة بمقـدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.