ما اختصاصات هيئة النيابة الإدارية؟

حوادث

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تعد هيئة النيابة الإدارية، واحدة من أهم الهيئات القضائية في مصر، وقد اناط القانون بها العديد من الاختصاصات التي تباشرها لضمان سير العملية القضائية بنزاهة وشفافية.

وتستعرض "الفجر"، اختصاصات هيئة النيابة الإدارية كالتالي:

1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.

3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا.

5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.

6 -  تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.

8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.

- هناك عدد من الفئت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:

1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.

2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.

3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.

4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.

5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.

7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.

8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.

10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر.

11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.

12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.