الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات "مكافحة غسل الأموال"

الفجر السياسي

قانون غسل الأموال
قانون غسل الأموال - أرشيفية

 

 


أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال" الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها مواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

 

قانون مكافحة غسل الأموال

 

وقد نص مشروع القانون المُقدم من الحكومة، على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

 


عقوبة مخالفة آليات وحدة مكافحة غسل الأموال

 

ألزمت المادة (9 مكررًا 1) من مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

وتضمنت المادة (15 مكررًا) عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه  لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكررًا 1).
 


وأوجبت المادة (17 مكرر 2) على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.