عقوبة الاعتداء على حق الغير في العمل وفقا لـ "قانون العقوبات"

الفجر السياسي

قانون العقوبات -
قانون العقوبات - أرشيفية

لتحقيق الحماية الاجتماعية وتصحيح سلوك المجتمع، فقد وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لمن يعتدي على حقوق الآخرين كونه سلوك غير مقبول ويتعارض مع مبادئ العدالة والأخلاق، وخاصةً في حال استخدام القوة والعنف في مكان العمل، وذلك في المواد التالية:

 

مادة 124


نصت المادة على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهًا، ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة.

 


مادة 375

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل.

 


وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:


أولًا: تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.

 

ثانيًا: إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها.

 

ثالثًا: الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

 

ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.