بعد واقعة المُعلم المُتحرش بأسيوط.. عقوبة التحرش بالأطفال بقانوني العقوبات والطفل

الفجر السياسي

التحرش بالأطفال -
التحرش بالأطفال - أرشيفية

 

 

أثارت واقعة إحالة مُعلم خبير بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لقيامه بالتحرش بعدد من تلميذات المرحلة الابتدائية بالمدرسة، بلغ عددهن 10 تلميذات بالصفوف الثالثة والرابعة والخامسة الابتدائية تتراوح أعمارهن بين 9 إلى 11 عامًا، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية.

 


تفاصيل الواقعة


وكانت قد تلقت النيابة بلاغا من إحدى الإدارات التعليمية بالواقعة، حيث استمعت النيابة لشهادة الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، الذي شهد بأنه وفي نوفمبر الماضي حضر إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الابتدائي قد انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قد قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها.

 

وأضاف الإخصائي الاجتماعي أنه وعلى إِثر ذلك قام باستدعاء التلميذة وطمأنتها ومناقشتها فأفضت له بأن المتهم قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زرع في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث.

 


وفوجئت إدارة المدرسة بعدد آخر من التلميذات يحضرن لمكتب الأخصائي بالمدرسة ويؤكدن قيامه بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة، وعلى مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، فيما كشفت التحقيقات أن عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المعلم، بلغ 10 تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي.

 

 

عقوبة التحرش بالأطفال

 

نصت المادة (268) من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 (الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

 

ونصت المادة (269) على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 


فيما نصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

ونص "قانون الطفل" على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.