رئيس محكمة الاستئناف يصدر قرارا بقواعد جديدة لنظر الالتماس في الدعوى المدنية

حوادث

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أصدر المستشار محمد عامر محمد جادو قرار يمتنع  فيه على المحكمة أن تنظر التماسات إعادة النظر في الدعاوي المدنية بجميع أنواعها (مدنيـة – تجاريـة - إيجـارات - أسـرة) إذا كـان مـبني الالتمـاس أو مـن بـيـن أسبابه الاستناد إلى الفقرة السادسة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات ويتم إرسـال الالتمـاس إلى رئاسـة المقـر  وإن كانت من غير دوائر المقر إرساله إلى  القاضي عضو المكتب الفني المختص بذات المأمورية الصادر الحكـم مـن إحـدى دوائرها.


وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع علـى القانـون رقـم(٤٦) لسنـة ١٩٧٣ بشـأن السلطة القضائيـة والقوانين المعدلـة لـه، وعلـى التفويض الصـادر مـن الجمعية العموميـة لمستشاري المحكمـة المنعقدة فـي ۲۰۲۳/۹/۲۷ وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا - بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٣ من قانون المرافعات في اختصاص الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بنظر الالتماس "إذا كان مبني الالتماس" الفقرة السادسة من المادة ٢٤١ من القانون ذاته والتي جرى فيها سبب الالتماس على إنه "إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه البعض" فإنه وإعمالًا لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وأشار القرار أنه لصالـح العمـل يمتنع على المحكمة أن تنظر التماسات إعادة النظر في الدعاوي المدنية بجميع أنواعها (مدنيـة – تجاريـة - إيجـارات - أسـرة) إذا كـان مـبنى الالتمـاس أو مـن بـيـن أسبابه الاستناد إلى الفقرة السادسة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات ويتعين على المحكمة في هذه الحالة – سواء المؤلفة من ذات القضاة الذين أصدروا الحكم الملتمس فيـه أو بعـض مـنهم - إن كانـت مـن دوائـر المقـر - إرسـال الالتمـاس إلى رئاسـة المقـر، وإن كانت من غير دوائر المقر إرساله إلى  القاضي عضو المكتب الفني المختص بذات المأمورية الصادر الحكـم مـن إحـدى دوائرها، وذلك لاتخاذ مـا يلـزم بشأن إحالة الالتماس إلى دائرة أخرى  ويعمـل بهـذا القرار اعتبـارًا مـن اليـوم التالي لتاريخ صدوره وعلـى المكتب الفنـي تنفيـذه.