السجن المُشدد وغرامة مالية.. عقوبة مخالفة عمليات نقل الأعضاء بقانون "زراعة الأعضاء البشرية"

الفجر السياسي

زراعة الأعضاء البشرية
زراعة الأعضاء البشرية - أرشيفية

 

 

وضع القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء وجاءت أبرز العقوبات كالتالي:

 

عقوبة مخالفة عمليات نقل وزراعة الأعضاء 

 

مادة (16):


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليهـا قـانون العقوبـات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها.



مادة (17):


يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عـن مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفـة لأي مـن أحكـام المواد 7،5،4،3،2 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكـون العقوبـة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

 

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

 

مادة (18):


دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجري عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فـإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.


ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عـن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك. 
 

 

مادة (19):


يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيـد علـى سبع سنوات.


ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.


وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه. 
 


مادة (20):


يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـاوز مـائتي ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.


ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفـة لحكـم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80
لسنة 2002. 
 

 

مادة (21):


يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فـي المـادة (230) من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسـان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدي إلي وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت مـن الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. 
 


مادة (22):


يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا ا لقـانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك في ضبط الجناة. 
 

 

مادة (23):


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيـه ولا تجـاوز عشـرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكـام هـذا القـانون أو لائحته التنفيذية.