تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة بيع العقاقير الطبية المغشوشة ومنتهية الصلاحية
وضع "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لمن يقومون ببيع أدوية وعقاقير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، بهدف الربح والكسب الغير مشروع، بما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان لاحتوائها على مواد غير آمنة.
عقوبة بيع العقاقير الطبية المغشوشة
وترصد "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة لبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي جاءت كالتالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
- إذا سبّبت العقاقير المغشوشة ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل لـ 500 ألف جنيه.