محاولات للخروج من المأزق.. الوفد يعلن موقفه تجاه نائبة الغش
تصدرت النائبة “نشوى رائف”، محركات البحث، على جوجل بعد انتشار واقعة التلبس بالغش، بجامعة جنوب الوادي والاعتداء على أحد أعضاء هيئة التدريس.
حدوث الواقعة:
كانت النائبة في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، جامعة جنوب الوادي انتساب عام، لتأدية امتحان في مادة القضاء الإداري، حيث تعدت بالضرب على أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي، ضبطها متلبسة بالغش.
تصريحات حزب الوفد:
وأكد رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة في تصريحاته أن الحزب ينتظر نتيجة جهات التحقيق قبل اتخاذ أي خطوات، وتحقيقات الجامعة والنيابة وما تم بالتفصيل وبناءا عليه سيتم التصرف.
وتابع: "يجب عدم التسرع والحكم وانتظار دفاع النائبة وتوضيح حقيقة ما حدث معها داخل لجنة الامتحان".
قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في تصريحات خاصة “للفجر” إن موقف الوفد من اختصاص المكتب التنفيذي والهيئة العليا طبقا للائحة ومن المفترض أن يكون هناك إجراءات وتحقيقات وبناء عليه يتم وإذ ثبت بوجود أدانة وفقا لذلك من خلال تحقيقات النيابة فيما ذلك سوف يتخذ حزب الوفد موقفا مع النائبة طبقا للائحة
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه يعتبر خروج عن الحزب مشيرا إلي أن وعند ثبوت الواقعة فيتخذ مجلس النواب برفع الحصانه من النائبة نشوي رائف.
وأوضح فؤاد بدراوي وخلال اثبات الواقعة وفي هذه الحالة سيتخذ حزب قرارا باصدار ببيانا رسميا.
الموقف القانوني:
فيما قالت المستشارة دينا المقدم وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن العقوبة تكون ما بين الحبس أو الغرامة.
وأشارت "المقدم" في تصريحات خاصة لـ «الفجر» إلى أن العقوبة حددها القانون فى حالة تورط أي عضو فى البرلمان فى قضية، كما جاء فى المادة 184، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأكدت المستشارة دينا المقدم، أن العقوبة تكون لكل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو غيره من الهيئات النظامية أو المصالح العامة".
وأوضح المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض في تصريحات خاصة للفجر، أن النائبة نشوى رائف أثارت حالة من الجدل في واقعة ضبطها بالغش في امتحانات جامعة جنوب الوادي، ولم يتوقف الأمر عند ذلك وإنما اتهامها بالاعتداء على مراقبة اللجنة.
واستطرد:" هناك بعض الأصوات التي تنكر حدوث الواقعة، وعلي الأغلب تقصد عدم التسرع في إدانة النائبة قبل انتهاء التحقيقات.
وأكد "محفوظ " أن البعض يرى أن حصانة النائبة تمنع التحقيق معها، والحقيقة أن صاحب الحصانة لا يعفى من القبض عليه وتوقيع العقوبات القانونية في حاله التلبس بجريمة معينة.
شروط رفع الحصانة:
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.
2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.