بعد رفض رفع الحصانة..

شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ

الفجر السياسي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة مجلس الشيوخ العامة، أمس الثلاثاء، رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد قطب، لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه، فى دعوة شيكات دون رصيد، ورفض طلب رفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على، لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه، فى دعوى بالتعدى على الأرض الزراعية.


وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب رفع الحصانة على عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، وذلك وفقا للائحة المجلس الداخلية كالآتي:


الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب رفع الحصانة


حددت اللائحة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

و ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.

 

إجراءات التعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس


نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

و ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.