أيمن عطا الله يعلن عزمه الترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة
أعلن الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض ومقدم برنامج الأفوكاتو، عزمه الترشح في انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤ على عضوية مجلس النقابة العامة على مقعد استئناف القاهرة.
وقال عطا الله في بيان له: "زملائي وزميلاتي الأعزاء من منطلق حرصي على العمل النقابي وادراكي للأزمات الحقيقية التي تواجه المحامين وبعد تشاوري مع مجموعة كبيرة من رموز العمل النقابي، قررت إن شاء الله تعالي خوض الانتخابات القادمة ٢٠٢٤ علي عضوية مجلس نقابة المحامين مقعد استئناف القاهرة، بما يستتبعه من خطوات أخرى".
وأضاف: "أتسلح في هذه المعركة بإيماني الكبير بان الحلم ليس مستحيلًا متمنيًا كل الخير لمهنة المحاماة وزملائي المحامين ونقابتنا العظيمة".
ووفقا للمادة "131" من قانون المحاماة فإن مجلس النقابة العامة يتشكل من نقيب المحامين، وثمانية وعشرين عضوا، ويراعي في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
فيما تشترط المادة (۱۳۲)، فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
وتشترط المادة (١٣٣)، فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذي مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة، وأن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح، وألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
وتنص المادة (134)، أن يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية، ولمن أغفل ادراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.
ووفقا للمادة (135)، فيجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا، وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (١٢٤) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (۱۳۱).