«بعد واقعة أنوش».. ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور؟
قررت الدائرة الأولى بمحكمة مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، أمس الأربعاء، تأجيل استئناف نبوية جمعة، وشهرتها أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه إلى جلسة فبراير.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة “يوميات أنوش” والتي تم ضبطها وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهما بشكل مبدئي، عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.
حبس أنوش
وجاء حبس أنوش صاحبة قناة يوميات انوش، تضمنت قيامها بإنشاء قناتين عبر تطبيق اليوتيوب، ونشرها عبر القناتين صورًا ومقاطع تظهر مفاتنها، صاحبها عبارات وتلميحات وإيحاءات خارجة قصدت بها الإغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة على نحو يثير الغرائز الجنسية، وهي تمارس الأعمال المنزلية بملابس فاضحة على قناتها باليويتوب.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبة جريمة التحريض على الفسق والفجور طبقًا للقانون كالآتي:
وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».
وتنص المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
كما نصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
ونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».
ونصت المادة 306 مكرر «أ» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».