ضوابط تشغيل عمال القطاع الخاص في إجازة عيد الميلاد

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في حالات محددة وبشروط معينة.

ضوابط تشغيل عمال القطاع الخاص في إجازة عيد الميلاد

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن القانون حدد الحالات التي يجوز فيها تشغيل العمال خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن المادة رقم 52 من قانون العمل نصت على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص

جاء قرار تحديد الأحد المقبل إجازة للقطاع في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5004 لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام ذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024.

وأصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريًا للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.