تقرير كيميائي وتحقيق أمني.. أسباب الحكم على المتهمين بحيازة الحشيش في البساتين

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها على مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهما بحيازة الحشيش في البساتين.


صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وايمن بديع لبيب وبحضور إسلام طاحون وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر. 
 

اتهامات النيابة العامة 


وأسندت النيابة العامة للمُتهمين خالد.ع ومحمد.ع بأنهما في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.


حيثيات الحكم 


قالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به الرائد معاون مباحث قسم البساتين. 


وأكد الضابط الشاهد أنه بتاريخ 22 يونيو 2023 نحو الساعة الرابعة مساءً وحال مروره الأمني بدائرة قسم الشرطة على رأس قوة من الشرطة تلاحظ له جلوس المتهمين خالد.ع ومحمد.ع بين السيارت المتوقفة وكان المُتهم الأول ممسكًا بحقيبة كرتونية "خاصة بالهدايا".


وكان الثاني مُمسكًا بقطعة كبيرة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، فتوجه نحوهما وإذا ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك وعلى الفور تمكن من السيطرة عليهما واستخلاص تلك القطعة المخدرة من يد المتهم. 


وبفحص الحقيبة التي كانت بيد المتهم الآخر تبين احتوائها على أربعة عشر قطعة كبيرة لذات الجوهر، وبتفتيشهما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا له بإحرازهما لجوهر الحشي المخدر.


وقالت الحيثيات أن الواقعة استقام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وذلك أخذاَ بشهادة الرائد معاون مباحث قسم البساتين، ووما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي. 


وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الخمسة عشر قطعة المضبوطة لدى المتهمين هي لجوهر الحشيش المخدر ووزنت جميعها 1515.10 جرامًا.


وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه في مجال القصد الجنائي فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن إحراز المتهمين للمخدر المضبوط كان بغرض الاتجار ولا في صدد إقرار المتهمين له بهذا القصد. 


وذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من دليلٍ يقيني مقنع على توافر هذا القصد فلم يُضبط المتهمان أثناء قيامهما بإحدى عمليات البيع والشراء. 


كما لم تضبط معهما ثمة آلات أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، فضلًا عن كبر حجم الكمية المضبوطة ليست دليلًا على الاتجار. 


كما لم يثبت على أي نحو أن إحراز المتهمين للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ومن ثم يكون القصد المتيقن مؤاخذتهما به هو مطلق الإحراز المجرد من تلك القصود جميعها.