احذر.. طمس اللوحات المعدنية في قانون المرور يعرضك لهذه العقوبات

الفجر السياسي

طمس اللوحات المعدنية
طمس اللوحات المعدنية

عاقب قانون المرور في تعديله رقم 121 لسنة 2008 التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات، الذين يستخدمون هذا التلاعب بهدف تجنب الرادارات الحديثة على الطرق والمحاور الجديدة، حيث قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان تحذيري في الأيام الأخيرة، أوضحت فيه خطورة هذا الفعل وأكدت على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخترقين.

عقوبات طمس اللوحات المعدنية


وترصد بوابة الفجر عقوبات طمس اللوحات المعدنية بقانون المرور في السطور التالية:

يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.

وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.

وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات


القيادة دون لوحات معدنية

وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:


١- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية


٢- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها