بعد إضافة 7 منتجات بينها السكر والزيت.. تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإضافة 7 سلع إلى قائمة المنتجات الاستراتيجية التي تضمنها قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بينها الزيت والسكر، لكن ما عقوبة احتكار هذه السلع بعد القرار الأخير.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
نص قرار رئيس مجلس الوزراء على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
وتحظر المادة 8 من القانون، حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
ووفقا للقرار، كل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
نصت المادة 71 من القانون على أن: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة "8" من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، ووضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
ووفقا لنص القرار أيضًا، تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
وتتولى الأمانة الفنية أيضًا متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.