ماهي المعايير والقواعد لتدخل الطبي في علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
ينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التدخل الطبي في علاج وتأهيل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، ويشكل لجنة لوضع معايير وقواعد للتدخل الطبي في علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على احتياجاتهم وظروفهم. ويحدد نوع الإعاقة بقرار من الوزير المسؤول عن الصحة.
ويرأس اللجنة ممثل عن القطاع الصحي وتضم ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي ترشحه وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلًا عن الإدارة العامة للتأمين الصحي المتكامل ترشحه وزارة التضامن الاجتماعي. ممثلين ترشحهم الوزارة رئيس مجلس إدارة الإدارة العامة للتأمين الصحي الشامل، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد ذوي الخبرة في مجال العلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة. الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
الجدير بالذكر أن القانون تضمن العديد من الحقوق، وفى مقدمتها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، مع احترام حريتاهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، بالإضافة تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، وأخيرا عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل