ما عقوبة ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص؟

الفجر السياسي

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

شهدت جلسات مجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث أوضح التقرير البرلمانى حول مشروع القانون أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايدًا بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي،  على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.


وترصد بوابة "الفجر" السطور التالية نصوص وأهداف واختصاصات قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالآتي:


نصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:


1-  تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها.


2 – إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4-  إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5-  شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

ونصت المادة (14): (يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري).


أهداف القانون

١- الحفاظ على مقدرات الدولة.

٢- تقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

٣- حوكمة البنية المؤسسية.

٤- تهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـًا.

٥- أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

اختصاصات هيئة الأرصاد الجوية

تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي:

 

1-  تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.


 

2-  منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.

 

3- الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية.


4-تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.

 

5-  شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محليًا.

 

6 – الاشتراك في دراسة وتحليل الحوادثالتي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلًا.

 

7- إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

8- المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

 

9- وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، حسب الأحوال، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها.

 

10- إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريببالتنسيقمع المنظمة والجهات المعنية.

 

11- إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.


12- الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


 

13-  الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة.

 

14- تمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.


15- تنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

 

16- إعداد سجل البيانات المناخية، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لكافة الجهات المعنية، على أن يُعد ذلك السجل هو السجل الرسمي لجمهورية مصر العربية.