الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الإدلاء ببيانات مغلوطة عن مولود

الفجر السياسي

حديثي الولادة - أرشيفية
حديثي الولادة - أرشيفية

شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عقوبة الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود، والتي جاءت كالتالي:

عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن مولود 


مادة (24)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.


ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

 

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

 


مادة (114)


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

أهداف تعديلات قانون الطفل

 

1- استهدفت التعديلات دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية.


2- سعت التعديلات إلى منح المحكمة السلطة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بفرصة للأولياء أو الأمهات الكافلات للالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك بهدف تجنب حرمان الأطفال الصغار من أمورهم في حال تم محاسبتهم بسبب إهمالهم في مراقبة الأطفال الصغار المعتدين عليهم بعد تلقيهم تحذيرًا من النيابة العامة.


3- استهدفت التعديلات تشديد الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم.