بينها "قادرون باختلاف" و"دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".. كيف انتصر البرلمان لذوي الهمم؟
حظي ملف "دعم الأشخاص ذوي الهمم" باهتمام غير مسبوق خلال السنوات الماضية، فقد حققت الدولة المصرية إنجازات كثيرة في هذا الملف بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصًا منه على دعمهم في كافة المجالات ودمجهم في المجتمع طبقًا لما نص عليه دستور 2014 لتمكينهم اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا.
دعم الأشخاص ذوي الهمم
وقد تنوعت هذه الإنجازات ما بين العديد من المبادرات الرئاسية، والقوانين التي أقرها مجلس النواب لتوفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولعل أهمها إصدار قانونا " دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" و"صندوق قادرون باختلاف".
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" تفاصيل مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، والتي كفلت للأشخاص ذوي الهمم العديد من الحقوق والامتيازات لدعمهم ورعايتهم.
إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
أصدر مجلس النواب القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة"، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويختص الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"
فقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوري بإصدار القانون رقم 161 لسنة 2023، بدعم صندوق قادرون باختلاف، بعد إقرار مجلس النواب للقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
و يأتي القانون استكمالا للمسيرة التشريعية فى ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتضمن القرار أن تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية، حيث تضمن مبلغ مقداره 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و2 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تضمن القرار مبلغ مقداره مائة مليون جنيه، من كل من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ومبلغ مقداره 500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وألزم القرار الجهات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالى 2023/ 2024.
إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم الملكية الفكرية
فقد أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو 1000 جنيه للقيد الواحد،
كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم، إلا أن البرلمان قرر إعفاء الطلاب أيضًا من تلك الرسوم بدلًا من فرض رسم قيمته 100 جنيه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم لقيد تصرفاتهم في مجالات الإبداع.
واستبدل مشروع القانون نص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية نصًا جديدًا يتضمن إنه في حالة قيام من هم دون سن الواحد وعشرين عامًا بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، وفقًا لما ورد بمشروع الحكومة، إلا أن لجنة التعليم قررت إعفاء من هم دون سن الواحد وعشرين عامًا من الرسوم.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة للمادة تقضي بإعفاء المخاطبين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 من الرسم المنصوص عليه في هذه المادة، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصرف نافذًا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.