احذر.. حالات تعرضك لسحب ترخيص سيارتك في قانون المرور
يعد قانون المرور من أهم القوانين التي تنظم حركة المرور على الطرق وضمان سلامة جميع المستخدمين، حيث يعتبر القانون أداة أساسية لتحقيق تنظيم فعال وسليم لحركة المرور، مع التركيز على سلامة المستخدمين وتحقيق استدامة في استخدام الطرق، فهو يعمل على حماية الحياة والممتلكات، من خلال تنظيم وتوجيه حركة المرور بطريقة آمنة ومنظمة، وتحديد القواعد واللوائح التي يجب على جميع مستخدمي الطرق اتباعها، مما يسهم في تنظيم حركة المرور وتفادي الازدحام والحوادث، وتحقيق انسيابية حركة المرور، حيث يقوم بتنظيم استخدام الطرق والإشارات المرورية لتحقيق أفضل تدفق للمركبات.
كما يشجع القانون على الالتزام بالقوانين المرورية من قبل جميع السائقين والمشاة، ويفرض عقوبات على الخروقات لضمان الالتزام، وتقليل حوادث الطرق من خلال فرض القوانين وتشديد إجراءات السلامة، كما يمكن أن يلعب قانون المرور دورًا في تحقيق تنقل مستدام من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العامة وتقليل انبعاثات العوادم.
حالات سحب تراخيص السيارة
وتقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها حالات يحق فيها لضابط المرور بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالي، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالآتي:
1-قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
2- إذا ضبطت السيارة دون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
3- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
4- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
5- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة دون ترخيص.
6- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
7- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
8- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير دون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
9- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
10- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
11- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
12- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
13- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة دون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.