ننشر نص قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى تقدم به "إئتلاف أقباط مصر" لرئاسة الجمهورية

أخبار مصر


جرجس صفوت – مينا صلاح

قام إئتلاف أقباط مصر صباح اليوم بتسليم ملف لرئاسة الجمهورية بمقرها بقصر الاتحادية يتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية فى مصر والقضاء عليها والتى أعدها إئتلاف أقباط مصر مسبقاً وطالب الائتلاف بتعجل تشريع هذا القانون مع أمكانية تعديل مواده وفقاً لهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر ووضع الملف بين أيدى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت لكى يتخذ كافة الاجراءات لاقرار هذا القانون لكى يحسب له دور وطنى وتاريخى عظيم فى فترة الحكم الانتقالى القائم به فى وضع حد للفتن الطائفية فى مصر بمكافحة أسبابها ومعاقبة منفذيها ومحرضيها.

جاء هذا على خلفية ورش عمل أستمرت على مدار ثلاث أسابيع قام بها إئتلاف أقباط مصر بعد أحداث الفتنة الطائفية فى المنيا نهاية نوفمبر الماضى لايجاد حل جذرى لمشاكل الفتن الطائفية التى تحدث بمصر بشكل متكرر ومتصاعد وبالاخص خلال الآونة السابقة وما ترتب عليها من قتلى وجرحى وحرق دور عبادة وممتلكات لافراد ومؤسسات دينية بالاضافة للاحتقان الطائفى المتواجد داخل القرى والمراكز المختلفة وبالاخص فى الصعيد المصرىبجمهورية مصر العربية.

و كان نصه كالأتي :

مقدمة

يوجد بالدستور المصرى الجديد ما يكفل كافة الامتيازات لتحقيق مواطنة حقيقية بين جميع المصريين ولكن هذا الدستور يجب تفعيل مواده تلك التى تختص بالمواطنة الكاملة والمساؤاة وحرية الاعتقاد والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية ورفض التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنوعه لان أذا بقيت هذه المواد دون تفعيل حقيقى وملزم على الجميع ستصبح جسد ميت بلا روح أمام كل حادث طائفى

وبناءاً عليه تقدمنا لكم بمشروع لقانون يفعل ويحقق وجود واقعى لهذه المواد الدستورية بل ويجب أن يضاف له أيضا مادة تلزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى على تدريس مادة أساسية تختص بمبادى الوحدة الوطنية ونشر قيم التسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فى تربية النشء الصغير على هذه التعاليم سيجعل منه فى المستقبل مواطن صالح يبنئ ولا يهدم فى أمجاد البلد ورفعه أراضيها

المادة الاولى

يكفل الدستور المصرى لكافة المواطنين الحق فى المواطنة كاملة دون تمييز والمساؤاة وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون المصرى وحظر التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه

المادة الثانية

تدريس مادة أجبارية فى جميع مراحل التعليم تختص بالوحدة الوطنية وتهتم بتربية النشء على قبول الاخر وأحترام العقائد السماوية المختلفة وترسيخ مبادى المحبة والتسامح

المادة الثالثة

تتكفل خزينة الدولة بتعويض مادى وعينى للمتضررين من جراء أحداث العنف الطائفى كما تكفل لهم الحماية الامنية المستمرة

المادة الرابعة

تنظيم أجراءات التحول الدينى بأشتراط بلوغ الراغب فى تغير ديانته لسن 21 عام للذكر والانثى من خلال جلسة نصح وأرشاد مكونة من رجل قضاء وشيخ أزهرى وقس

المادة الخامسة

حرية ممارسة الشعائر الدينية وأقامة دور العبادة وفقاً لنصوص وأحكام القانون دون أعتراض أمنى وتلتزم الجهات الامنية بحماية كافة دور العبادة المختلفة

المادة السادسة

تجريم ممارسة أزدراء للاديان السماوية بشكل خفى أو معلن وإيقاع أشد عقوبة على الجانى بغض النظرعن عقيدته أو مذهبه

المادة السابعة

للمواطن الحق فى تولى كافة مناصب الدولة والحق فى التوظيف بالقطاع العام أو الخاص دون أشتراط أو تمييز طائفى

المادة الثامنة

تلتزم السلطات التنفيذية بالتدخل الامنى السريع فى ألاحداث الطائفية وأستتاب الامن والحيادية التامة فى كافة الاجراءات الامنية دون أعتبارات دينية أو مذهبية

المادة التاسعة

لا يعترف القانون المصرى بعقد جلسات عرفية ووقف العمل بها من تاريخ تطبيق القانون وأعلانه بالجريدة الرسمية

المادة العاشرة

مادة العقوبات

تستند مادة العقوبات لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس أو السجن حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى

المادة الحادية عشر

تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه

المادة الثانية عشر

أعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والامن الوطنى المصرى .