تعرف على أشكال الإقامة على أرض مصر وفقًا للقانون

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

حدد القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر عدد من الإجراءات والاشتراطات التي تنظم إقامة الأجانب داخل مصر، وفقًا للتراخيص التي تصدر لصالح المواطن الأجنبي والتي بموجبها يتم تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامته.


ويعتبر أجنبيًا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، ولا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة، كما أن القانون صنف القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩ الإقامة على أرض مصر من خلال ثلاثة أصناف، وهم
١ - أجانب ذوى إقامة خاصة.
٢ - أجانب ذوى إقامة عادية.
٣ - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

 


- ونستعرض الأجانب ذوو الإقامة الخاصة، على أنهم الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون،  الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم ينقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد داخلوا البلاد بطريق مشروع، الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمسة سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد، وكذلك العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٢٦) من هذا القانون.

كما أن الأجانب ذو الإقامة العادية وهم، 
الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشر سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها، ولا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة فى مصر لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
كما لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ما دام ظلت الزوجية قائمة.
والجدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 والذى ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.