الإدارية العليا: الشك في الجريمة يُفسر لصالح المتهم
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن استقراء صواب الرأي وطمأنينة اليقين هو الدور الاساسي للمحكمة، فيجب عليها توشح ثوب العدالة قابضة بميزانها متجردة عن كل هوى يحيد بها عن وجه الحق أو يميل بميزان العدل، محاولة استلهام الحقيقة مستهدية في ذلك بنور اليقين وطمأنينة الاقناع.
وأضافت، أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيًا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه.
وانتهت أنه لا يصح، أن تقوم الإدانة ضد المتهم تأسيسًا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، وما دام الأصل في هذا الشأن البراءة، فإذا ما شاب الشك وقوع الفعل نسبته إلى فاعله ثبوتًا يقينيًا تعين تفسير الشك لصالح المتهم، وحمل أمره على الأصل العام وهو البراءة ينعم بها الإنسان، ولا تنفك عنه باعتبارها أحد أهم المبادئ التي كلفتها الدساتير والمواثيق الدولية ومن قبلهما الشرائع السماوية.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 69793 لسنة 65.