السائح الأجنبي
ادعى أن سيناء إسرائيلية..قصة الكاملة وراء السائح الأجنبي المتحرش
شهدت منطقة نويبع في جنوب سيناء حادثة تحرش آثارت موجة من الاستياء والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. الحادثة تعود إلى سائح أجنبي تحرش بفتاتين مصريتين وأدعى بان أرض سيناء أرض إسرائيلية، ما أثار استياءً واسعًا.
ترصد لكم بوابة الفجر الأليكترونية التفاصيل الكاملة لواقعة السائح المتحرش
تحرش سائح أجنبي بفتاتين مصريتين
انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، ظهر فيه السائح الأجنبي وهو يشتبك في نقاش محتدم مع الشابة المصرية التي قامت بتصوير الحادثة. وفي رد فعل مثير، أقر السائح بفظائه وقال: "نعم، وماذا بعد؟ بالنسبة لي، هذه أرض إسرائيل، لقد اشتروها".
وعلى الرغم من اتهام السائح بالتحرش، إلا أنه استخدم تصريحات جارحة ومسيئة للفتاتين، حيث سأل إحداهن عن دينها بشكل مهاجم، معبرًا عن تعصبه الديني. تلك المواقف أثارت استنكار المصريين الذين عبروا عن غضبهم واستهجانهم لتصرفات السائح الذي أظهر قلة احترام وتجاوزًا للحدود الثقافية.
فتح تحقيق رسمي بخصوص الواقعة
فتح الجهات الرسمية المسؤولة تحقيق رسمي في الواقعة للتحقق من تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة. التحقيق تناول الملابسات وسلط الضوء على سلوك السائح ومدى تورطه في تحرشه بالفتاتين واستخدامه لألفاظ جارحة.
تفاعل الشعب المصري مع الواقعة
تفاعلت الجماهير بغضب شديد عبر وسائل التواصل، حيث عبر الكثيرون عن رفضهم لسلوك السائح واستهجانهم لتصريحاته المسيئة. تساءل البعض عن سبب عدم رد فعل قوي من قبل الفتاة المصرية وتحفظها على التصوير فقط، مما أثار مزيدًا من التساؤلات حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.
الأجراءات القانونية ضد التحرش
وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بكلتا العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإشارة أو إيماء أو قول، أو فعل، إذا كان من شأن ذلك إيقاعه في خوف أو اضطراب أو حرجه.
وإذا كان التعرض بقصد حصول الجاني على منفعة منه، أو من غيره، أو كان الجاني ممن لهم سلطة وظيفية أو اجتماعية، جاز الحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ووفقًا للمادة 116 من قانون العقوبات المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، كل من اعتدى على سلامة جسم أحد، بأن أحدث به جرحًا أو ضربًا، أو أي عمل عنيف آخر، وذلك إذا كان القصد من ذلك إيذاء المجني عليه، أو مضايقته، أو إهانته، أو تكديره، أو إرغامه على عمل لا يرضاه.
وإذا كان الاعتداء على أنثى، أو إذا وقع على من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
وإذا نشأ عن الاعتداء عاهة مستديمة أو إذا أفضى إلى الموت، عوقب الجاني بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
أقرا ايضا:
أقدم من إسرائيل.. ماذا نعرف عن مجمع الشفاء الطبي المحاصر بغزة؟
عاجل-مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 11240 بينهم 4630 طفل