تخفيف عقوبة طبيبة تسببت في وفاة سيدة أثناء إجراء عملية إجهاض بالقاهرة

حوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت محكمة النقض بقبول طعن بسمة السيد إسماعيل "طبيبة نساء وتوليد" وتعديل العقوبة الصادرة ضدها من محكمة الجنايات من السجن المشدد لمدة 5 سنوات إلى عقوبة الحبس سنة مع الشغل ورفض الطعن فيما عدا ذلك، في قضية اتهامها بإحداث جرح أثناء إجراء عملية جراحية "إجهاض" لإحدى السيدات داخل عيادتها،  أدى إلى انفجار الرحم وحدوث الوفاة في الحال. 

صدر حكم النقض برئاسة المستشار هاني عبد الجابر وعضوية المستشارين وائل شوقي وهاني المليجي وطارق مصطفى ومصطفى الطويل وعمرو ابو السعود واحمد فتحي وبسكرتارية محمد زيادة. 

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 22 شمال برئاسة المستشار عادل عبد الهادي قد أصدرت حكمها على المتهمة بسمة السيد إسماعيل عبد الرحمن نصار بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليها بأمر الإحالة والزمتها بالمصاريف الجنائية. 

واتهمت النيابة العامة بسمة السيد إسماعيل عبد الرحمن نصار بأنها في يوم ۲۰۱۹/۱۲/۲۱ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة - حال كونها طبيبة أسقطت وآخر سبق الحكم عليه امرأة حبلى المجنى عليها / رشا عبد الوهاب أحمد بأن أجرت لها تدخل جراحي بمعاونة السابق الحكم عليه - الثاني بأمر الإحالة - مما أدى إلى إجهاضها على النحو المبين بالتحقيقات.

- أحدثت عمدًا جرحًا بالمجنى عليها / رشا عبد الوهاب أحمد بأن أجرت لها تدخل جراحي غير قانوني كما هو مبين بالاتهام السابق فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها ولم تقصد بذلك قتلًا ولكن أفضى الجرح إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

ـ أجرت تدخل جراحى للمجنى عليها رشا عبد الوهاب أحمد في عيادة غير مصرح لها بإجراء تدخلات جراحية بها على النحو المبين بالتحقيقات.