«منع الترحيل القسري».. 8 محظورات فرضتها اتفاقية جينيف على الجيش المُحتل

الفجر السياسي

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال المؤتمر رفض مصر القاطع وانحيازها التام للقانون الدولي الإنساني، خاصة معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر أي تهديد أو نقل أو تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين سواء داخل الإقليم المحتل، أو أي مكان آخر خارج هذا القطاع.

 

ووقعت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ويشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف، والتي اعتمدت في أغسطس 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب، حيث يوجد حاليا 196 دولة طرفا في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بما في ذلك المعاهدات الثلاث الأخرى.

 

محظورات اتفاقية جينيف


وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية دور اتفاقية جينيف في المحظورات التي فرضتها على الدولة المحتلة، والتي تم انتهاكها من جانب جيش الاحتلال:

 

فرضت المواد 47 - 78 التزامات كبيرة على قوى الاحتلال، فضلا عن العديد من الأحكام من أجل رفاهية العامة لسكان الأراضي المحتلة فإن على المحتل عدم الترحيل القسري للأشخاص المحميين أو ترحيل أو نقل جزء من سكانهم المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة.

 


المادة 49

1- ونصت المادة 49 عن النقل الجبري الجماعي وكذلك عن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة وهو محظور أيا كانت دواعيه.


2- ومع ذلك يجوز لدولة الاحتلال القيام الكلي أو الجزئي بإخلاء منطقة معينة إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.


3- لا يجوز أن يترتب علي عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين خارج حدود الأراضي المحتلة إلا عند تحقق أسباب مادية فإنه من المستحيل تجنيب مثل هذا النزوح.


4- يجب على السكان المنقولين إلى منازلهم عودتهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية.

 

5- تقوم سلطة الاحتلال بتعهد عمليات النقل أو الإخلاء وضمان إلى أقصى حد ممكن توفير أماكن إقامة مناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين وأن تجري الانتقالات في ظروف مرضية من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية وأن لا يتم فصل أفراد من نفس العائلة.


6- سوف يتم إبلاغ الدولة الحامية عن أي تحويلات وعمليات الإجلاء في أقرب وقت لأنها حدثت.


7- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب إلا إذا أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.


8- لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.