بعد ذكرها في البيان العربي المشترك.. ماذا قالت اتفاقية جنيف 1949 بشأن الأوضاع في غزة؟
أصدر وزراء خارجية 9 دول عربية بيانا مشتركا بشأن الأوضاع الحالية في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني تضمن ذكر اتفاقية جنيف 1949.
وجاء الموقعون على البيان: الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب.
وتضمن البيان المشترك، التأكيد على ضرورة العمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949 بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال وعلى أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين وضمان معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
وحول تفاصيل هذا النص، قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اتفاقيات جنيف الأربع وخاصة الاتفاقية الرابعة منها تلزم الدولة المحتلة بمراعاة حياة المدنيين وتسهيل سبل الحياة عليهم لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا الأمر.
وأضاف "شيحة" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن إسرائيل كونها دولة قائمة بالاحتلال لم تلتزم بتوفير هذه الالتزامات التي فرضتها اتفاقية جنيف، حيث فرضت حصارا على قطاع غزة بشكل كامل ومنع دخول المساعدات الأساسية إلى قطاع غزة.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال.
وأوضح أن الاتفاقيات أيضا تعطي للدولة المحتلة الحق في مقاومة المحتل وهذا بدوره يبرئ المقاومة الفلسطينية ويعطيها حق الدفاع عن النفس ومقاومة المحتل.
واعتبر عصام شيحة ما صدر في البيان العربي المشترك خطوة إيجابية يمكن البناء عليها خلال الفترة القادمة.
اتفاقية جنيف 1949
اتفق الموقعون على اتفاقية جنيف أغسطس 1949 على أنه علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
وتنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
وفي حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا السبب، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
- أخذ الرهائن.
- الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
- إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
- يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وحددت الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم، وهم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
ونصت المادة السادسة على أن تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2، ويوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.
كما يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51، و52، و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
وتضمنت المادة 11 أن على الأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.
ويكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.
ونصت المادة 17 على أن يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.
كما نصت المادة 18 على أن لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
وعلى الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة 19.
وتميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس 1949.
وتتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.