"الهيئة الوطنية" تعلن إجراءات وقواعد تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 26 لسنة 2023 عن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث نُشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر ب.
المادة الأولى
نصت المادة من القرار على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومى.
المادة الثانية
نصت على أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومى.
المادة الثالثة
نصت على أن يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناه على ترشيح وزارة الخارجية.
المادة الرابعة
نصت المادة على أن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.
المادة الخامسة
نصت المادة على أن يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية. وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب- عند انتهاء الميعاد- لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.
المادة السادسة
نصت المادة على أن لكل مرشح طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية، وويبلغ المرشح الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها. وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها. وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.
المادة السابعة
ونصت المادة على أن تحرر كل لجنة محضرا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ تثبت فيه جميع الإجراءات التي تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها ويحرر أمين اللجنة كشفا يدون فيه اسم كل ناخب يدلي بصوته، والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره الساري.
المادة الثامنة
نصت على أن يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال، وتاريخ الانتخاب، وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع، ويوقع قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات. ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.
المادة التاسعة
نصت على أن يجري الانتخاب على مدى ثلاثة أيام، وفي نهاية كل من اليومين الأول والثاني يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية، بحضور من حضر من ممثلي المرشحين، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات العلق، يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر، بصورة مؤمنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الانتخاب بمقر اللجنة، على أن يعلق المقر بصورة مؤمنة. وتبدأ اللجنة عملها في كل من اليومين الثاني والثالث؛ بالتحقق من سلامة مقر اللجنة، وصناديق الاقتراع، والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع، ويحرر محضر بفتح اللجنة يثبت: الإجراءات التي اتبعت، ويرفق بباقي أوراق اللجنة.
المادة العاشرة
نصت على أن تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلًا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.
المادة الحادية عشرة
نصت على أنه بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم كل لجنة في مقرها بالخارج، بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح تحت إشراف رئيس اللجنة. ويحرر محضر بإجراءات الفرز، ويوقع عليه رئيس وأمين اللجنة، وتوضع بطاقات الانتخاب والمحاضر في مظروف أو أكثر، ويعلق بصورة مؤمنة، ويوقع من رئيس اللجنة.
وتقوم البعثات بإرسال كشوف الحصر العددي، ونماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لتبدأ في إعداد محضر فرز مجمع.. ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب، وكشوف الناخبين، والمحاضر، والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع، وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون إلى اللجنة العامة المشار إليها بالفقرة السابقة، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية. وعلى رئيس اللجنة العامة المشار إليها تحرير محضر حصر عندي وتسليم سائر الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.