قسم التراخيص بمديريه أمن بورسعيد لـ الفجر " : الأقبال على تراخيص السلاح فى أقبال مستمر عقب ثورة 25 يناير


صرح العقيد هانى الشافعى رئيس قسم التراخيص بمديريه أمن بورسعيد لــ الفجر أن الأقبال على تراخيص السلاح أعقاب ثورة 25 يناير فى تزايد مستمر بغرض الدفاع عن النفس خاصه بين رجال الأعمال وكبار التجار وأكد أن وزارة الداخيليه حددت شروط استخراج ترخيص السلاح التي تتضمن أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وأن لايكون من المشتبه فيهم أو من مرضى الأمراض النفسية والعصبية أو المحكوم عليهم أو المنفذين لعقوبات حبس سابقة .

وأكد على أن الشروط التى فرضتها الداخلية بسبب الأقبال خاصه فى الفترة الأخيرة هى تقديم الطلبات الفردية للأشخاص للقسم التابع له محل الإقامة أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام بكل محافظه وتتضمن الشروط التى تطلبها وزارة الداخلية .

ألا يقل السن عن 21 سنة ولم يحكم عليه بعقوبة جناية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض و لم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى الجرائم و لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة و لم يحكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح و لا يكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة وألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح و أن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح و يشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له.

و أكد أن من يرغب فى ترخيص سلاح ومتوافر فيه جميع الشروط عليه أن يتقدم بطلب الترخيص لإحراز وحيازة سلاح ملصقا به طابع شرطة فئة 3 جنيه إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل اقامة الطالب مرفقاً به صحيفة الحالة الجنائية وعدد 2 صور فوتوغرافية وإقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول وبيان بمبررات الترخيص وشهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحياً (باطنة – نظر) وكذلك المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.

وحذر لمن يحرز سلاح نارى بدون ترخيص سوف يعرض نفسه لعقوبه السجن وغرامة لمن يثبُت حيازته سلاحاً نارية فردياً وذخيرة من دون ترخيص كما أنه يعاقب بالسجن كل من ثبت حمله سلاح مرخص في غير الغرض المرخص له به أو استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً أو حيازة سلاح صيد أو ذخيرة من دون ترخيص أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له أو استعمال غيره للسلاح نتيجة اهماله.