بعد عبارة "انضربوا بالشلاليت".. متى تُحذف الجُمل من مضبطة مجلس النواب؟

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعلان رئيس المجلس حذف جملة «بنات مصر اتضربوا بالشلاليت عند وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة» من مضبطة المجلس، والتي جاءت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء الهجوم على الحكومة بسبب مسابقة الـ 30 ألف معلم.

وقال النائب أمام الجلسة العامة: «الحكومة ضحكت على الشعب في مسابقة تعيين المعلمين.. الحكومة ضربت بنات مصر بالشلاليت امبارح في العاصمة الإدارية الجديدة».

وأشار النائب إلى هجوم عدد من الأعضاء على الحكومة، قائلا: «لماذا لا نأخذ قرار ونقيل هذه الحكومة؟».

من جانبه رفض إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يسوقه النائب، قائلا: «وقائع غير حقيقية وغير موثقة ولم تحدث»، مؤكدا أن النائب عبد العليم داوود، وهو نائب مخضرم يأخذ الجلسة لتنجرف في اتجاه آخر، قائلا: يجب أن نكون حريصين على شكل البرلمان المصري.

فيما قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: «أنأى بالمجلس أن يقول أحد الأعضاء، أن ستات مصر اتضربوا بالشلاليت أمام العاصمة الإدارية»، قائلا: «سنا في عهد أحد يتم ضربه سيدات أو رجالة».

مضابط الجلسات

وترصد بوابة "الفجر" ما جاء في الفصل الخامس من مضابط الجلسات ضمن اللائحة الداخلية لمجلس النواب:

نصت المادة 331 بأن تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.

ونصت مادة 332 تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالإسم ورأى كل منهم.

كما نصت المادة 333 على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية. ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبَت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

مادة 334 يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابةً لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.

ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة، فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.

وجاءت مادة 335 بأن لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها، ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها. ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.