جذب الاستثمارات.. تعرف على أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته اليوم
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون:
1- وفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإن قانون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين جاء لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.
2-وأوضح التقرير أن المشرع المصري تدخل بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
3- وبموجب حكم المادة (2) من القانون يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور، ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
4- ويسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها.
5- وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الملامح الأساسية لمشروع القانون:
يتكون مشروع القانون المعروض من مادتين، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضمنت هذه المادة استبدال نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
المادة الثانية:
هى مادة النشر.
ثالثًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى:
-رأت اللجنة تعديل صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، بحيث يأتي التعديل المقترح كفقرة أخيرة تضاف للبند (ثانيًا/ هـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين بدلًا من استبدال الفقرة الثانية لذات البند؛ وذلك لأن الفقرة الثانية من البند المذكور تتضمن حكمًا لتوفيق الأوضاع يمثل السند القانوني الذي قامت على أساسه الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويضحى من الأهمية بمكان الإبقاء على حكم الفقرة الثانية المشار إليها دون مساس.
- كما رأت اللجنة تقسيم النص المقترح بالتعديل إلى جزئين، ونقلت الجزء الأخير ليصبح مادة إصدار مستقلة مستحدثة.
المادة الثانية: (مستحدثة)
استحدثت اللجنة هذه المادة حيث رأت أن الجزء الثاني من النص المقترح إضافته، والوارد بالمادة الأولى من مشروع الحكومة، يتضمن حكمًا وقتيًا يُفترض أن يسرى من تاريخ العمل بالقانون الجديد؛ إلاّ أن الصياغة الواردة بمشروع الحكومة تُفضي إلى أن المدة التي حددها النص للقيد في سجل المستوردين فضلًا عن المدة التي يجوز مدها تكون قد انقضت من الأساس، بحسبان أن التعديل بالاستبدال الذي أدخله مشروع الحكومة على المادة (2) أصبح ضمن نسيج القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وبالتالي فإن المدد الواردة بالنص المعروض تحسب من تاريخ سريان القانون المشار إليه (أي اعتبارًا من 5/5/1983)، وهو ما لا يستقيم من الناحية التشريعية ويصيب النص بالعوار التشريعي، وبالتالي رأت اللجنة أهمية فصله عن الحكم الموضوعي الوارد بالمادة الأولى سالفة الذكر بحيث يسري التعديل المقترح من تاريخ العمل بالمشروع المعروض.