كيفية استخراج مساعدات لأسر الشهداء والمصابين المدنيين نتيجة العمليات الحربية
تصرف وزارة التضامن الاجتماعي إعانة عاجلة أو تقرير معاش أو إعانات تعويضية (عاجلة- أجلة) عن الخسائر فى النفس، بشرط إعالة المصاب إعالة كاملة للمستفيدين قبل وقوع الحادث للأخوة والأخوات، وتكون الإعانة لأسر الشهداء والمصابين المدنيين نتيجة العمليات الحربية.
وتقدم خدمات الرعاية الاجتماعية اللاحقة المتمثلة في مساعدات في الحالات الملحة (مرض – تعليم – زواج – مصاريف جنازة – حالات ملحة) ومنح مالية للمستفيدين في (ذكرى العاشر من رمضان – عيد الأضحى المبارك – التفوق الدراسي في الشهادات العامة)
* الفئة المستحقة:-
الأسرة
* الشروط:-
- إذا كانت الإصابة بعجز جزئي لا تقل نسبته عن 50 %.
- يجوز أن يصرف للعائل وكل من أبناء أسرته نسبة من المعاش المذكور تقدر قيمته بنسبة العجز الجزئي إلي العجز الكلي.
- يوزع المعاش المقرر علي المستحقين بالتساوي.
- لا يزيد مجموع ما يصرف للأسرة من معاش عن (12) ج، ويتم تدريج المعاش بموجب قوانين المعاشات الصادرة اعتبارًا من القانون رقم 44/ 1978.
- يشترط لاستحقاق كل فرد من أسرة المصاب أو المستشهد للمعاش ألا يكون له دخل خاص ثابت.
- إذا توفر في أحد أفراد الأسرة شروط استحقاق أكثر من معاش فلا يجوز أن يصرف إلا المعاش الأكبر قيمة
* المستندات المطلوبة:-
• بالنسبة للمعاشات أو الإعانات التعويضية:
- صورة من محضر الشرطة المحرر عن الحادث معتمد ومختوم
شهادة الوفاة في حالة الاستشهاد أو صورة طبق الأصل أو مستخرج رسمي
صورة من تقرير المستشفى التي نقل إليها الشهيد أو المصاب
- شهادة من القومسيون الطبي المحلى تثبت نوع العجز ونسبته فى حالة الإصابة
- شهادة معتمدة من خبير المفرقعات
- صورة رسمية من قسيمه الزواج أو مستخرج رسمي منه.
- شهادة ميلاد الأبناء أو الأخوة المعالين وقت الحادث
- صورة بطاقة الرقم القومي لمستحق صرف المعاش أو الإعانة
- شهادة من القومسيون الطبي المحلي للمصاب المستحق للمعاش المصاب بعاهة تمنعه عن الكسب فى حالة إذا زاد سنه عن السن المقرر لإسقاط المعاش