قبل انطلاقها غدًا.. إجراءات انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، غدا الأربعاء، انعقاد 3 جلسات يعلن فيها قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، والجلسة الثانية سيتم فيها عرض قوائم تشكيل اللجان النوعية علـى المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.
أما الجلسة الثالثة، فسيتم فيها إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وعددها 14 لجنة، حيث سيتم انتخاب 56 مقعد وتشمل هينة مكتب كل لجنة رئيس كل لجنة والوكيلين وأمين السر.
إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ كالآتي:
نصت المادة 39 بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ونصت المادة 40 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
ومادة 41 نصت على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.
وأوضحت المادة 42 بأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وفي المادة 43 تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد
وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ فان هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة 5 سنوات مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعي.