بعد طلب حازم عمر.. تعرف على إجراءات التقدم بالاستقالة من مجلس الشيوخ

أخبار مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، في الساعات الماضية القليلة استقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل بداخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وذلك في إطار الاستعداد للتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وفقًا لجدول زمني أعلنته الهيئة في مؤتمر صحفي عالمي، وحددت فيه تاريخ 16 يناير للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية القادمة، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الشيوخ عدد من الإجراءات القانونية خلال الأيام المقبلة للبت في طلب الاستقالة، وحال إعلان المجلس قبول الاستقالة، سيكون من المقرر إعلان خلو مقعد النائب حازم عمر بمجلس، وبالتالي يتم اتخاذ عدد من الخطوات الدستورية والقانونية لشغل المقعد، تبدأ بإعلان خلو المقعد، وفي حالة النائب حازم عمر، باعتباره معينا بقرار من رئيس الجمهورية، سيكون من المقرر أن يعين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما من إعلان خلو المقعد.

نص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ:

وتنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

نص المادة 255 و256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ:


نصت المادة 255 بأن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، حسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

كما تنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.