للخلاف علي قطعة أرض.. حيثيات الحكم على 5 أشقاء استعرضوا القوة ضد شخص بالصف

حوادث

بوابة الفجر

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الحكم على 5 أشقاء وصديقهم، بتهمة استعراض قوة والشروع في القتل وحيازة سلاح ناري اتجاه عامل، بسبب خلافات على قطعة أرض بالصف.

جاء الحكم بمعاقبة كل من الشقيقين ايمن.ح وعبد الله.ح بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهم ١٠ آلاف جنيه، ومعاقبة كل من عصام.ح وهانى.ح عبد الله حسن، عبد الرحمن.ح، رجب.ش، بالحبس مع الشغل لمده سنتين عما اسند إليهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 أشقاء لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم ١٧١٦٣ لسنه ٢٠٢٢ جنايات قسم الصف، وذلك لاتهامهم باستعراض القوة ولوحوا بالعنف للشروع في قتل شخص بقصد ترويعه وتخويفه والحاق الأذى به، حال حملهم للسلاح الناري بندقية آليه واطلقوا أعيرة نارية مما القي الرعب في نفسه وتعريض حياته للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

جاء في حيثيات الحكم: ان الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان، وقد جاءت حالة الدفاع الشرعي التي يدعيها دفاع المتهمين المذكورين حال اعتداء المتهمين على المجني عليه وفق الصورة التي أقر بها المتهمان باعترافاتهم بالتحقيقات، وما وقر بيقين المحكمة إذ هم من توجهوا إلى مكان تواجد المجنى عليه ورفاقه على أثر خلافات سابقة على أحقية وضع اليد على قطعة ارض وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى (بندقية آلية ) واطلق منه عدة أعيرة لبث الخوف فى نفس المجنى عليه وأقاربه وصوب المتهم الأول للمجنى علية سلاحه النارى واطلق صوبه عيارا ناريا فاحدث به إصاباته بالقدم اليمنى والمبينة بالتقرير الطبي.

وأكدت الحيثيات: من ثم فلا مجال للحديث عن توافر حالة الدفاع الشرعي الذي حاول الدفاع أن يختلقها ليبرر به جرم المتهمين عندما وجد الأدلة تكالبت عليهم وهمت أن تأخذهم، ولم يستطع المتهم وإنكار فعلتهم أمام هذه الأقوال من شهود الإثبات التي زخرت بها التحقيقات الذي تنتفي معه حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير كما هي معرفة قانونًا من ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.

وحيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن كل ذلك في حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه، وهو مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات، ومما ثبت من التقرير الطبي لمستشفى الصف المركزى ومستشفى أم المصريين الخاصين بالمجني عليه وما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية، وكذا إقرار كل من المتهمين الرابع والخامس بارتكابهما الواقعة مع باقى المتهمين والتي تطمئن إليها المحكمة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها واصلها بالأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدًا عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
 

وأضافت الحيثيات:  أنه عن نية القتل فالمستقر أنها أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني، وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد متروك لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية، وحيث إنه لما كان ذلك فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف لفعل المتهمين بوصف التهمة الثانية من أنهم شرعوا في قتل المجني عليه عمدا لخلو الأوراق من دليل يقيني على التواء هم ازهاق روحه وانتفاء الأمارات والمظاهر الخارجية التي تدل علي انتواء المتهمين قتل المجني عليه.

شملت الحيثيات: ان قصد القتل غير متوافر في الدعوى إذ أن المتهمين قصدوا فقط الاعتداء عليه وإيذائه دون قتله ولو كان قصدهم قتله ما ردهم عنه من ذلك رادع إذ أنهم وعددهم ستة أشخاص انفردوا بالمجني عليه ويحمل كلا منهم سلاحا أبيض { شوم } والمتهم الأول يحمل سلاحا ناريا وكان في اسطة عنهم موالاه التعدي عليه، والتخلص منه بإزهاق روحه وعدم تركه إلا جثة هامدة، كما أن مجمل أصابات المجني عليه في مناطق من جسده غير قاتله بطبيعتها وإنما كانت بقصد إحداث الإيذاء البدني دون قصد إزهاق الروح.