كيف يتقدم عضو مجلس النواب ببيان عاجل وطلب إحاطة واقتراح برغبة؟

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للانعقاد في 1 أكتوبر، حيث ينتظر الشعب المصرى إصدار العديد من مشروعات القوانين وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سيكون في أولويات المجلس في دور الانعقاد.

ويبدأ مجلس النواب دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، بعقد جلسة إفتتاحية تبدأ بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، بشأن دعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني، ثم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني، على أن يليها دعوة رئيس المجلس للأعضاء لإبداء رغباتهم لعضوية اللجان النوعية خلال مهلة يحددها رئيس المجلس، ويتولى مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين، التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان.

وترصد بوابة "الفجر" إجراءات تقدم النواب باقتراحات القوانين والبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب في السطور التالية:

الاقتراحات بقوانين


ونصت المادة 182 لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابةً بمخالفته الدستورَ، أو عدم استيفائه الشكلَ المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة ويجوز له أن يطلب تصحيحه.

فإذا أصر مقدم الاقتراح على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، فى ضوء ما تم خلال سبعة أيام من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس. ويخطر الرئيسُ مقدمَ الاقتراح كتابةً بما يقرره المكتب فى هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس.

مادة 183 يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عُشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس، يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة. وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسببا. ويجب على اللجنة المختصة عرضُ الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها فى صياغة وتنسيق مـواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس.

مادة 184 إذا قُدم اقتراحٌ بقانون مرتبطٌ بمشروع قانون أو باقتراح بقانون آخر محالٍ إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.

دراسة الاقتراحات بقوانين فى اللجان

مادة 185 تبحث اللجان مشروعاتِ القوانين والاقتراحاتِ بقوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرا واحدا عنها، فإذا وجدت بينها تعارضا فى المبادئ الأساسية عرضت اللجنة رأيها فى هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس، فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.

مادة 186 يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتُبر المشروعُ بقانون أو الاقتراحُ بقانون المقدمُ أولًا أساسًا لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرًا واحدًا عنها.

مادة 187 إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادةٌ فى المصروفات، أو نقص فى الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء رأيها فيه. ويجب فى هذه الأحوال أن يتضمن تقريرُ اللجنة الأصلية رأى لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها.

مناقشة الاقتراحات بقوانين في المجلس

مادة 188 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تسرى بشأن الاقتراحات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

التنازل عن الاقتراح بقانون وسقوطه


مادة 189 لكل عضو أن يتنازل عن أى اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابى لرئيس المجلس فى أى وقت قبل بدء المناقشة فى المواد بالمجلس، ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار فى نظر الاقتراح بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس.

مادة 190 تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى بدأت المناقشة فى نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار فى نظرها، كتابةً من رئيس المجلس، أحد الاعضاء، وأيده فى طلبه عشرة أعضاء على الأقل.

مادة 191 الاقتراحات بقوانين التى يرفضها المجلس أو التى يستردها مقدموها أو التى تسقط طبقا لأحكام المادة 190 من هذه اللائحة، لا يجوز إعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذاته.

مادة 192 تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعى، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالى، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها


مادة 212 لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199،200 عدا البند ثانيًا،203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
 

مادة 213 مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه، ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها حسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.
 

إدراج طلبات الإحاطة فى جدول الأعمال ومناقشتها


مادة 214 يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وُجه إليه طلب الإحاطة فى إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى ذات الجلسة. وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.

البيانات العاجلة

مادة 215 يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية، ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.