هل يجوز لعضو مجلس النواب تزكية أكثر من مُرشح في الانتخابات الرئاسية؟
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية القادمة، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.
توافد النواب على مقر المجلس لتحرير استمارات تزكية المرشحين
وبدأ أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 في التوافد إلى مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية2024، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يأتي تفعيلًا لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المرشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.
هل يجوز لعضو مجلس النواب تزكية أكثر من مُرشح في الانتخابات الرئاسية؟
نصت المادة 108 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويعتمد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر.
ونصت المادة 109 بأن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
بينما نصت المادة 110 فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه، يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس، لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس. وللمجلس قبل البت فى طلب الاستقالة، أن يحيلها إلى اللجنة العامة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتقديم تقرير عنها.
وفى حالة رفضِ المجلس الاستقالةَ بأغلبية الحاضرين، ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية ليبلغه قرارَ المجلس وأسبابَه، فإذا أصر الرئيس على الاستقالة اعتُبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان لما قرره الرئيس والأسباب التى استند إليها.
شروط الترشح للرئاسة
نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فى المادة 1 على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصرى من أبوين مصريين
2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
شروط قبول تزكية المواطنين
اشترط قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية عدد من الشروط الواجب توافرها لقبول توكيلات المواطنين، وهى:
نصت المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الاختصاصات الآتية، حيث أنها تختص دون غيرها بإدارة بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، كما تعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
ووفقا للدستور والقانون ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات كالآتي:
•تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
• دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعديها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.
•فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.
•إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرةً.
• إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.
• وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها.
• ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من المدنيين فى الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها.
•تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
•إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
• وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها.
• تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
• تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
• وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد
• وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.
•توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات المهنية والعالمية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
• وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب.
•وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها.
•وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك.
•اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
•تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشحين.
•إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
•وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بما يضمن علمهم بها.
• وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات.
•وضع مدونة للسلوك الانتخابى تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المترشح فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
• إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.