الانتخابات الرئاسية 2024.. 9 ضوابط قانونية للتبرع للمُرشحين

أخبار مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية - أرشيفية

 

بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غدٍ الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات، تمهيدا للبدء فى كافة الإجراءات الخاصة بتلك الانتخابات، ومنها بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين وتلقي التبرعات النقدية أو العينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين.

 

 


ضوابط تلقي التبرعات


وفي هذا الإطار فقد حدد قانون "تنظيم الانتخابات"، عددًا من الضوابط لتلقي التبرعات الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية المُقبلة، للإنفاق على الدعاية الانتخابية، والتي جاءت كالتالي:

 

أولًا: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

 

ثانيًا: لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

 

ثالثًا: يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره.


رابعًا: يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.


خامسًا: تتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

 

سادسًا: يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.


سابعًا: على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.


ثامنًا: لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.

 

تاسعًا: يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

 

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

 

وقد حددت المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:


1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

 

ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.