الإدارية العليا تقضي ببراءة موظف بإحدى الهيئات الحكومية وتلغي فصله
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من موظف بإحدى الهيئات الحكومية على مجازاته بالفصل من الخدمة، وقضت بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه، لمخالفته قواعد وظيفته.
وقال المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الصورة الرسمية المقدمة من الطاعن للحكم المطعون فيه في ضوء خلو ملف الطعن الماثل من ملف مجلس التأديب المطعون على حكمه في أن الطاعن سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، لما نسب إليه من أنه وتحت ستار الصداقة ونحوها والارتباط بإحدى السيدات إبان أدائها الخدمة العامة بمقر النيابة "نيابة العمرانية الجزئية" محل عمله ارتكب خلال لقائهما بمسكنها أفعالا أفقدته حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين للاستمرار في شغل الوظيفة العمومية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية إنما القصد منها التحقق مما إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه مستمدا من أصول ثابتة في الأوراق، أم أن استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، وهنا يكون التدخل لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع، وهذا الأمر يستوجب أن تكون الأوراق والتحقيقات التي أقام عليها الحكم التأديبي قضاءه تحت نظر المحكمة الإدارية العليا، لذا فإنه إذا كانت تلك الأوراق والتحقيقات قد سحبت أو أعيدت بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الطعن المقام بشأنه، فإنه يتعين إعادتها حتى تتمكن المحكمة الإدارية العليا من إجراء رقابتها على الحكم الطعين، لتتحقق من صحة التحقيقات وتوافر شرائطها وأركانها القانونية بما فيها تحقيق دفاع العامل، أما إذا لم يتم إعادة الأوراق والتحقيقات لتكون تحت نظر هذه المحكمة فإن ذلك يحول دون هذه المحكمة وإعمال رقابتها على إدانته ويتعين إعمال القاعدة المقررة من أن الأصل في الإنسان البراءة.