ما حكم زكاة الأسهم؟ ومَن المُطالَب بإخراجها؟ الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد إليها عن “ما حكم زكاة الأسهم”؟ ومَن المُطالَب بإخراجها؟
قائلة: زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمَّى بـ "رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
وتابعت:ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابةً عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.