نعيم: النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لم تخرجا من باب السلطة القضائية بالدستور

أخبار مصر



إستعرض المستشار أحمد نعيم، رئيس النيابة بالنيابة الإدارية، قراءة في باب السلطة القضائية بالدستور المعدل، والتي جاءت مقسمة على ثلاث فصول (السلطة القضائية- المحكمة الدستورية العليا- الهيئات القضائية)، وسمي أحدهم بفصل السلطة القضائية لإحتوائه على الأحكام العامة التي تسري على الفصول الثلاث.

وأوضح المستشار نعيم ، أن النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لم تخرجا من السلطة القضائية، بل أنهما أصبحا قائمتين كهيئة أو جهة قضاء في فصل مستقل عن القضاء العادي ومجلس الدولة للتدليل دستوريا على تناظر كل منهما مع القضاء العادي ومجلس الدولة، فضلا عن أن الأحكام العامة لفصل السلطة القضائية تضمنت ذكرهما في مادتين فوجودها في فصل مستقل لايعني أنهما ليسا من السلطة القضائية وفقا لنص المادة 227 من اﻻحكام العامة للدستور والتي جرى نصها على أن الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا، وكلا ﻻ يتجزأ، وتتكامل احكامه في وحدة عضوية ﻻ تتجزأ واﻻحكام العامة للسلطة القضائية، و نصي النيابة الادارية والمحكمة الدستورية العليا أوضحت أنهما سلطة قضائية بالمفهوم الدستوري والواقعي.

وقال أن دستور 1971 تضمن في الفصل الرابع السلطة القضائية والفصل الخامس المحكمة الدستورية العليا، وبالرغم من ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأنها سلطة قضائية لإنصراف الاحكام العامة للسلطة القضائية الواردة بالفصل الرابع على المحكمة الدستورية العليا، رغم استقلالها في فصل مستقل عن فصل السلطة القضائية, لم يكن له اﻻثر في كونها جزءا من السلطة القضائية.

وأشار أن النيابة الادارية تنصرف لها اﻻحكام العامة للسلطة القضائية في المادة 184 نصت على ان يتولى السلطة القضائية المحاكم، فالنيابة اﻻدارية بذات المعيار سلطة القضائية يستقدم لها ذات المادة ﻻنها جزء من تشكيل المحاكم (الموضوع/ الطعون) إستقداما لنص المادة 185 التي تنص على ان تقوم كل جهة او هيئة قضائية على ما معنى المادة 184 تكاملا مع نص المادة 189 والمادة 185 بذاتها بفرع اﻻحكام العامة للسلطة القضائية فأولى تسري على فصل المحكمة الدستورية، والثانية تسري على فصل الهيئات القضائية، والمادة اﻻولى تسري على النيابة اﻻدارية اذ انها تدخل في تشكيل المحاكم، وتتولى قضاء التحقيق في أنواع الجرائم التي تختص بها، وفقا للفظ النصوص وتفسيرها وفقا للمضابط ووفقا لنص المادة 227 من مشروع الدستور.

وأوضح أنه تتولى النيابة اﻻدارية التحقيق المنازعات التاديبية قضاءا، وتدخل في تشكيل المحاكم (الموضوع، والطعن) على غرار النيابة العامة التي تدخل في تشكيل المحاكم وتتولى قضاء التحقيق الذي يشاركها فيه قاضي التحقيق اما النيابة اﻻدارية فلا ينافسها في وﻻية التحقيق (القضائي) قاضي تحقيق، وكذلك تتولى النيابة اﻻدارية حسم الخصومة بقرار قضائي بتوقيع العقاب واجب النفاذ يناظر حكم محكمة أول درجة، و ليس امام الصادر ضده القرار اﻻ الطعن امام المحكمة المختصة التي تعادل في مركزها القضائي محكمة اﻻستئنافية سواء الجنح المستأنفة او الجنايات المستانفة التي سيتم انشائها وفقا ﻻحكام الدستور، فتلك القرارات تناظر اﻻحكام واﻻخيرة يجوز الطعن عليها امام محاكم أعلى درجة.